• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يباشر الخصومة على نحوٍ يضيّق نطاقها أو يغيّر مسارها ثم يطعن في النتائج المترتبة على فعله

من يباشر الخصومة على نحوٍ يضيّق نطاقها أو يغيّر مسارها ثم يطعن في النتائج المترتبة على فعله، لا يُقبل منه التمسك بوجوب تصحيح ما هو من صنيعه؛ وسعيه في نقض ما تمّ من جهته مردود عليه.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست مسؤولة ولا تلزم بتصحيح الخصومة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه المناقشة: اسباب الطعن :الخصومة صحيحة وان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين وفقا للمادة 13 اصول محاكمات ان الطاعن تسليم المأجور والدعوى هي دين على تركة المتوفى المستأجر الاصليكان يتوجب على المحكمة ادخال كافة ورثة المستأجر المتوفىالنظر في الطعن :بتاريخ 24/8/2004 بعد المدعي محمد سعيد الخضراء باستدعاء هذه الدعوى ضد المدعى عليهم ورثة محمد دريد اصالة عن انفسهم واضافة للتركة وجاء فيها ان مورث الجهة المدعى عليها قد استاجر من المدعي المقسم رقم 174 وقد ترتب عليهم مبلغ سبعون الف ليرة سورية اجور مستأجرة وكذلك ثماني آلاف وسبعمائة ليرة سورية ايصالات ماء وكهرباء وكذلك ستة آلاف ليرة سورية ثمن مغسلة قد كسرها المدعى عليهم وتصليح جدران الحمامومن حيث النتيجة فالمدعي يطلب :الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن ان يدفعوا مبلغ سبعون الف ليرة سورية اجور متأخرة وثمانية آلاف وسبعمائة ليرة ايصالات ماء وكهرباء عن فترة اشغالهم وستة آلاف ليرة سورية تعويض مغسلة مكسورة وتصليح جدران الحمام والزامهم بالفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى الوفاء التام والزامهم بدفع الرسوم والمصاريف والحد الادنى للاتعابوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى :1 – رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وهذا الحكم لم يلق قبولا من المدعي فبادر للطعن فيه للاسباب المذكورة اعلاه لما كانت المادة 568/1من القانون المدني قد تضمنت ان عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وحيث المأجور انتقل الى ورثة المستأجر وهم من قاموا بتسليم الماجور للمؤجر فان المطالبة تنصرف اليهم جميعا وهذا واضح في استدعاء الدعوى ولو أن اعادة الماجور تم من المستأجر الى المؤجر لكان الاجور من تركة المتوفى. فانتقال الايجار تم قبل تسليم الماجور وبهذه الحالة فان حصر الادعاء باحدهم غير جائز ومخالف للقانون وبالتالي عدم صحة الخصومة واستدعاء الطعن مخالف لاستدعاء الدعوى واستدراك ليس له أي دليل وكانت لائحة استدعاء الدعوى قد تضمنت أسماء المدعى عليهم وطلب المدعي دعوتهم ثم عدل المحامي وكيل الطاعن عن ذلك بجلسة 8/11/2005 والمحاكمة كانت تسير بشكل عادي وفق استدعاء الدعوى وحصر الادعاء ومخالف لقواعد الخصومة. والمحكمة ليست مسؤولة ولا تلزم بتصحيح الخصومة بعد أن تقضيها وكيل الطاعن والقاعدة الفقهية الجليلة تنص على ان (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) والمادة 100 من مجلة الاحكام العدلية وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعا لذلك تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا ومصادرة التامين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه أصولا