مبدأ تفاقم الإصابة وجواز الادعاء بعد إسقاط الحق الشخصي مقرر بالقانون
تفاقم الإصابة ينهض سبباً قانونياً جديداً يجيز الادعاء وفق أحكام القانون، كما أن إسقاط الحق الشخصي لا يمنع المطالبة اللاحقة إذا تعلقت بضررٍ متفاقم لم يكن محلاً للإسقاط السابق.
نص الاجتهاد
مبدأ تفاقم الإصابة وجواز الادعاء بعد إسقاط الحق الشخصي مقرر بالقانون