• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الاستئناف شكلا إذا قدم من محام ليس وكيلا عن المستأنف وكذلك الطعن

يشترط لقبول الاستئناف أو الطعن أن يباشره من يملك صفة التمثيل القانوني عن صاحب الحق في الطعن، وإلا تعيّن ردّه شكلاً لعيب الصفة.

نص الاجتهاد

يرد الاستئناف شكلا إذا قدم من محام ليس وكيلا عن المستأنف وكذلك الطعن لدى النقض بالقرار الاستئنافي