يشترط لقبول الاستئناف أو الطعن أن يباشره من يملك صفة التمثيل القانوني عن صاحب الحق في الطعن، وإلا تعيّن ردّه شكلاً لعيب الصفة.
يرد الاستئناف شكلا إذا قدم من محام ليس وكيلا عن المستأنف وكذلك الطعن لدى النقض بالقرار الاستئنافي