إذا أُثير أمام المحكمة طلبٌ من المدعى عليه، وجب عليها أن تردّ عليه صراحةً وبوضوح، سلباً أو إيجاباً، ولا يصحّ إغفال الفصل فيه.
على المحكمة الرد على طلب المدعى عليه الرحمة سلبا أو إيجابا