• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة الرد على طلب المدعى عليه الرحمة سلبا أو إيجابا

إذا أُثير أمام المحكمة طلبٌ من المدعى عليه، وجب عليها أن تردّ عليه صراحةً وبوضوح، سلباً أو إيجاباً، ولا يصحّ إغفال الفصل فيه.

نص الاجتهاد

على المحكمة الرد على طلب المدعى عليه الرحمة سلبا أو إيجابا