• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي لا يتجزأ ما دام لا تفاقم في الإصابة

إسقاط الحق الشخصي يكون غير قابل للتجزئة متى كانت الإصابة على حالها ولم يطرأ عليها تفاقم، فلا يجوز تجزئة أثر الإبراء أو الإسقاط في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي لا يتجزأ ما دام لا تفاقم في الإصابة المناقشة: وقائع الدعوىان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 28/2/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 21/8/2006 و برقم 11241 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:النظر في الطعن:من حيث ان المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى و ناقشت ادلتها و كان قرارها في محله لا ينال منه اسباب الطعن المثارة بحسبان ان اسقاط الحق الشخصي لا يتجزا طالما لا يوجد تفاقم اصابة. لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن موضوعا.