• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفيد عبارة أي شخص كان في الوكالة الخاصة بالخصومة والمحاكمة مع الغير العموم والإطلاق وتجيز مخاصمة أي شخص بشأن العقار المحدد

عبارة "أي شخص كان" الواردة في الوكالة التي خوّلت الخصومة والمحاكمة بشأن عقار معيّن تفيد الإطلاق والعموم، فتجيز للوكيل مخاصمة أي خصم يتعلق النزاع معه بذلك العقار.

نص الاجتهاد

إذا تضمنت الوكالة الخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان بما يخص عقارا معينا فإن عبارة أي شخص كان تفيد الأطلاق والعمومية بما يعني أنها صالحة لمخاصمة أي شخص بخصوص العقار المذكور