فسخ العقد يترتب عليه إرجاع الطرفين إلى ما كانا عليه قبل إبرامه، بزوال آثاره القانونية ووجوب إعادة الحال إلى ما قبل التعاقد.
في حال فسخ العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد