• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند فسخ العقد يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

فسخ العقد يترتب عليه إرجاع الطرفين إلى ما كانا عليه قبل إبرامه، بزوال آثاره القانونية ووجوب إعادة الحال إلى ما قبل التعاقد.

نص الاجتهاد

في حال فسخ العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد