• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين المصفي للشركة ولو لم تستكمل شرائط تأسيسها القانونية

يجوز تعيين مصفٍ للشركة ولو لم تكن قد استكملت شرائط تأسيسها القانونية، متى اقتضت المصلحة ذلك لتصفية الآثار وتحديد حقوق المتعاقدين.

نص الاجتهاد

إن عدم استكمال الشركه شرائط التأسيس القانونية لا يحول دون تعيين المصفى والعهده إليه بممارسه مهامه وتبيان حقوق كل من المتعاقدين.