يجوز تعيين مصفٍ للشركة ولو لم تكن قد استكملت شرائط تأسيسها القانونية، متى اقتضت المصلحة ذلك لتصفية الآثار وتحديد حقوق المتعاقدين.
إن عدم استكمال الشركه شرائط التأسيس القانونية لا يحول دون تعيين المصفى والعهده إليه بممارسه مهامه وتبيان حقوق كل من المتعاقدين.