• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الدعوى إلا إذا توافرت للمدعي الصفة والمصلحة

يشترط لقبول أي دعوى أن تكون للمدّعي صفةٌ ومصلحةٌ قائمتان ومباشرتان في النزاع، ولا تقوم الخصومة الصحيحة بدونهما.

نص الاجتهاد

مناط أي دعوى الصفة والمصلحة