يشترط لقبول أي دعوى أن تكون للمدّعي صفةٌ ومصلحةٌ قائمتان ومباشرتان في النزاع، ولا تقوم الخصومة الصحيحة بدونهما.
مناط أي دعوى الصفة والمصلحة