• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المالك على الشيوع مالكاً لكل ذرة من ذرات العقار الشائع

المالك على الشيوع يعد مالكاً لحصة شائعة في كامل العقار، لا لجزء مفرز منه، وتقوم ملكيته على جميع ذرات العقار الشائع.

نص الاجتهاد

يعتبر المالك على الشيوع مالكا لكل ذرة من ذرات العقار الشائع