المالك على الشيوع يعد مالكاً لحصة شائعة في كامل العقار، لا لجزء مفرز منه، وتقوم ملكيته على جميع ذرات العقار الشائع.
يعتبر المالك على الشيوع مالكا لكل ذرة من ذرات العقار الشائع