اشتراط ثبوت الملكية بصورة واضحة ومحددة تمنع الجهالة لقبول دعوى منع المعارضة؛ فلا تُسمع الدعوى إذا لم تُثبت الملكية على نحوٍ كافٍ.
دعوى منع المعارضة لا تسمع ما لم تكن الملكية ثابتة قيدا بصورة تمنع الجهالة