ضابطة البناء من النظام العام متى كانت مقررة لتحقيق المصلحة العامة والمساس بمصالح الجمهور، فتغلب على الاعتبارات الفردية ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يناقضها.
إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لانه يرمي الى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة وتتعلق بمصالح الجمهور