• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن على الخبرة لمجرد مجادلة تقدير الخبراء الموضوعي لا يعد سبباً لنقض الحكم، ولا يوجب على المحكمة تعليل حكمها إلا إذا خالف منطوق الخبرة

لا يُقبل الطعن على الخبرة لمجرّد عدم ملاءمة تقديرها لرأي الطاعن الذاتي، ما دام الاعتراض لا ينصب على خطأ قانوني أو مخالفة للأصول. كما أن المحكمة غير ملزمة بتعليل حكمها أو الرد على كل دفعٍ ما لم يتصل ذلك بمخالفة منطوق الخبرة أو الأصول القانونية.

نص الاجتهاد

ان الطعن على الخبرة المستمد من عدم ملائمة تقديرها مع التقدير الذاتي للطاعن والمتشكل من الجدل الموضوعي في قناعة الخبراء لا يلتفت اليه بحسبانه انه ليس من اسباب الطعن بالنقض المرتدة في عمومها للخطأ في تطبيق القانون او تأويله او تفسيره # ان المحكمة غير مكلفة بتعليل حكمها وبيان سببه الا في حالة خلافا لمنطوق الخبرة المناقشة: اسباب الطعن :لم يثبت المطعون ضده العلاقة الايجارية وان صورة العقد المبرزة لا تثبت ذلك وقد دفعنا بمذكرتنا المؤرخة في 22/12/2005 والحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفعالخبرة الجارية غير سليمة وقد طلبنا من المحكمة دعوته للاستيضاح منه والمحكمة لم تستجب النظر في الطعن :بتاريخ 22/9/2005 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعواه يقول فيه ما خلاصته ان الجهة المدعى عليها تستأجر شقة سكنية من عقار المدعى ويلتمس انهاء العلاقة الايجارية وفق المادة 25ف من قانون الايجار وانه على استعداد لدفع تعويض للجهة المدعى عليها 40% من القيمة التي تقدرها الخبرة مقابل انهاء العلاقة مع الجهة المدعى عليها وتسليمه المأجور خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينها الرسوم والمصاريفومن حيث ان المحكمة اجرت الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى وخلصت بقرارها الى :انهاء العلاقة الايجارية بين المدعي صباح نايف نصر والجهة المدعى عليها بخصوص المأجور1339/4 السويداء الشرقية 1/1 المتعلقة بالشقة السكنية الواقعة بالمقسم التالي من الطابق الثاني الفني من العقار الكائن في حين الدبس بالسويداء وذلك مقابل التعويض على الجهة المدعى عليها مبلغ 182342 ل س على ان يوزع هذا المبلغ على الجهة المدعى عليها وفق قرار حق الارث الشرعي رقم 609 تاريخ 22/8/1999 الزام الجهة المدعى عليها باخلاء المأجور وتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية متى ايداع التعويض اصولا تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة ليرة سورية اتعاب محاماة ومن حيث ان القرار لم يلق قبولا من الجهة المدعى عليها فتقدمت بطعنها متكئة على اسباب الطعن اعلاهمن حيث ان المحكمة استثبتت العلاقة الايجارية من صورة العقد المبرزة والمطابقة للاصل والمقابلة مع الاصل من قبل المحكمة لمؤرث الجهة المدعى عليها والمدعي والذي تصادق عليه الاطرافومن حيث ان الجهة المدعية قد اشفعت دعواها بصورةمصدقة قرار حصر ارث شرعي لمورث الجهةالمدعى عليها رقم 609 تاريخ 22/8/1999 وخاصمت جميع الورثة باعتبار ان حق الايجار ينتقل الى الورثة بمجرد وفاة مورثهم وقد اشفعت الجهة المدعية دعواها ببيان قيد عقاري يثبت تملكها لكامل العقد المؤجر ومن حيث ان المحكمة قد اجرت الكشف والخبرة لتقدير قيمة العقار بوضعه الراهن وخاليا من الشواغلومن حيث ان الخبرة جاءت وفق الاصول والقانونومن حيث ان الطعن على الخبرة المستمد من عدم ملائمة تقديرها مع التقدير الذاتي للطاعن والمتشكل من الجدل الموضوعي في قناعة الخبراء لا يلتفت اليه بحسبانه انه ليس من اسباب الطعن بالنقض المرتدة في عمومها للخطأ في تطبيق القانون او تأويله او تفسيرهومن حيث ان المحكمة غير مكلفة بتعليل حكمها وبيان سببه الا في حالة خلافا لمنطوق الخبرة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويغدو الطعن جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين وتضمين الطاعنين رسم القراراعادة الملف لمرجعه