إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور بعد تبليغه أصولاً وتبلغه مذكرة الإخطار، جاز للمحكمة أن تفصل في الدعوى وتحكم وفق طلبات المدعي متى ثبت أصل العلاقة المدعى بها، ولا يُقبل دفعه ببطلان المذكرات أو ببراءة الذمة ما لم يثبت ذلك بدليلٍ أو بتزويرٍ مُقرر.
تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبلغه اصولا وتبلغه مذكرة الاخطار بالذات يجعل تغيبه مسوغا قانونيا للحكم بطلبات المدعي المناقشة: اسباب الطعن :الطاعن لم يتبلغ مذكرات الدعوى والمذكرات باطلةالطاعن بريء الذمة وسلم الشقة ولدبه ايصال مؤرخ في 1/9/2004 وابرزنا صورة تثبت براءة ذمتهالنظر في الطعن :بتاريخ 15/7/2004 تقدم وكيل المدعي بدعواه الى المحكمة بقول فيه بتاريخ 1/9/2003 تم تنظيم عقد ايجار للمدعى عليه على الشقة الجارية بملكية المدعي رقم 4/3 من المحضر 36 من المشرع التعاوني السكني بمدينة السويداء وباجرة شهرية قدرها 3500ل س والمدعى عليه ممتنع عن دفع الاجور والاخلاء لذلك يلتمس دعوته للمحاكمة والزامه باخلاء المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل والزام بالاجور المستحقة اعتبارا من 1/9/2003 وحتى تسليم المأجور خاليا من الشواغل والزامه بقيمة استهلاك الماء والكهرباء وتضمينه الرسوم والمصاريفوحيث ان المحكمة خلصت بقرارها بالزام المدعى عليه تيسير رامز حمزة بان يدفع للمدعي جمال العيا مبلغا وقدره59500ل س تسعة وخمسون الف وخمسمائة و ليرة سورية لقاء الاجور المستحقة من 1/9/2003 ولغاية 31/1/2005 مع الفائدة القانونية 4% اعتبارا من تاريخ الادعاء 15/7/2004 وحتى الوفاء التام 00 الخ ما جاء بالقرارومن حيث ان القرار لم يلق قبولا من المدعى عليه فتقدم بطعنه متكئا على اسباب الطعن اعلاهومن حيث ان المحكمة استثبتت العلاقة الايجارية من عقد الايجار المبرز في الدعوىومن حيث ان المدعى عليه تغيب عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبلغه اصولا وتبلغه مذكرة الاخطار بالذات مما يجعل تغيبه مسوغا قانونيا للحكم بطلبات المدعيوحيث ان المدعى عليه لم يحضر ولم يثبت تزوير المذكرات مما يجعل الطعن جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسماعادة الملف لمرجعه