إذا كانت المسألة المطروحة تتعلق بتقدير قيمة مواد أو أعمال فنية، فإن مرجعها الخبرة، ويكون تقدير الخبير أساساً سائغاً للأخذ به ما دامت المحكمة قد ناقشت التقرير وطرحت منه ما ثبت لها من عناصر لازمة، فلا يقوم سبب للطعن لمجرد الجدل في قيمة التقدير الفني.
ان تقدير قيمة المواد امر فني تحسمه الخبرة والمنازعة بالتقدير الذي تمخص عن الخبير من قضايا الجدل بالموضوع لا يلتفت اليه المناقشة: النظر في الطعن:حيث ان محكمة الصلح المدنية في طرطوس فصلت بدعوى المدعي المدعى عليه تقابلا القائم على طلب تخمين المحل التجاري القائم على العقار رقم 4027 منطقة عقارية طرطوس تبعا للادعاء بالغبن في البدل الساري وذلك وفق منطوق حكمها792/356 تاريخ 28 /9/2002 وذلك وفق منطوقه القاضي برد المدعي المدعى عليه تقابلا اسامة محمد محي الدين والحكم بتحديد بدل ايجار المأجور بمبلغ 12005 ل س بتاريخالادعاء الواقع في 13/11/2000 او بمبلغ 167ر2 ل س شهريا وتضمين المدعى عليه تقابلا اسامة محمد محي الدين بالرسوم والمصاريف والنفقات اذ نقض بالحكم الناقض 310/210 تاريخ 27/1/2004 تأسيسا على ان المدعى عليه بالتقابل يقر بان المدعي المستأجر الاصلي هو من قام بانشاء السقيفة الخشبية وتركيب باب الالمنيوم وساعة الكهرباء ولم يتم تنزيل قيمة ذلك من اصل القيمة المقدرة وبنتيجة لتجديد الخصومةاتباعا للنقض واستيضاح الخبير بتقرير ه المؤرخ في 8/11/2005 واستجوابه بجلسة 9/2/2006 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي ب:رد ادعاء المدعي اسامة محي الدين موضوعاقبول ادعاء المدعي مصطفى مويشة شكلا وموضوعا والحكم بتحديد اجرة المأجور القائم على العقار 4027 من منطقة طرطوس العقارية والذي يشغله المدعى عليه المستأجر اسامة محي الدين بمبلغ 75ر918 ل س بتاريخ دفع رسم الادعاء المتقابل في 12/6/2002 والزام المدعى عليه المستأجر اسامة محي الدين بدفع هذه الاجرة اعتبارا من تاريخ 12/6/2002تضمين المدعى عليه اسامة محي الدين بالرسوم والمصاريف والنفقات الملمح اليها في بند اسباب الطعن ومن حيث ان تقدير قيمة المواد امر فني تحسمه الخبرة والمنازعة بالتقدير الذي تمخص عن الخبير من قضايا الجدل بالموضوع لا يلتفت اليهومن حيث ان المحكمة قد انزلت من التقدير قيمة ما يثبت من المواد والاشياء التي قام بها بما لا وجه معه للنعي على قضائها القصور او التقليلالامر الذي يجعل اسباب الطعن فاقدة موجبات النقضلذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف4_ إعادة الملف لمرجعه اصولا