العقد الموسمي أو السياحي المستثنى من أحكام تخمين بدل المأجور لا يجوز للمحكمة أن تحدد أجرته بطريق الخبرة أو التقدير، ويجب تطبيق النظام القانوني الخاص به دون إعمال قواعد تقدير بدل الإيجار الخاضع للتخمين.
ان عقد الايجار الموسمي لا يخضع للتخمين حسب نصوص القانون المناقشة: اسباب الطعن :الجهة المدعى عليها تشغل العقار بموجب عقد سياحي وطالبها المدعي بدفع الاجور ولكنها ممتنعة عن التسديد والاخلاء والعقد خاضع للقانون 3 لعام 1987 ويخرج عن احكام المرسوم 111 لعام 1952 وتعديلاته ويحول دون الادعاء بالغبن سواء المؤجر او المستأجر وقد اهمل القرار احكام القانون 3 واخذ باحكام قانون الايجار مما يستدعي نقض الحكم العقار آيل للسقوط ومتشقق والخبرة قدرت قيمته باكثر من ثمنه الحقيقيطلبنا اعادة الخبرة والمحكمة لم تستجبالنظر في الطعن :لما كانت الجهة المدعية قد تقدمت بمعروضها الى المحكمة تقول فيه ما خلاصته انها تشغل بطريق الايجار المقسم رقم 6254/3 منطقة طرطوس العقارية بموجب عقد سياحي وباجرة شهرية مقدارها 1200ل س وقد طالبت الجهة المدعية بدفع الاجور والاخلاء الا ان المدعى عليها ممتنعة عن تسديد الاجرة والاخلاء وبما ان اجور الشقق ارتفع والجهة المدعية تلتمس :دعوة الجهة المدعى عليها للمحاكمة واجراء الكشف والخبرة لتمديد قيمة المأجور وتحديد البدل السنوي والزام المدعى عليه به من تاريخ الادعاءالزامها بدفع الاجور من تاريخ 13/11/1990 وتضمينها الرسوم والمصاريفوقد خلصت المحكمة بقرارها الى:تحديد البدل الشهري للمأجور بمبلغ 5000ل س والزام المدعى عليها بتسديد بدل الايجار للجهة المدعية من تاريخ الادعاء في 29/12/2004رد باقي الطلبات المقدمة من الجهة المدعية تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريفومن حيث ان المحكمة استثبتت العلاقة الايجارية من عقد الايجار الموسمي والممدد من اطراف الدعوى وباقرارهما وعدم المنازعة بهومن حيث ان عقد الايجار الموسمي لا يخضع للتخمين حسب نصوص القانونومن حيث ان هذا السبب يكفي لنقض الحكم عن النظر بباقي الاسباب المثارة ويتيح للطاعن اثارة اسباب الطعن المتبقية امام محكمة الموضوع ان كان لها من مقتضىلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :نقض الحكم موضوعااعادة التأمين لمسلفهتضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها