• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ البطاقة البريدية لصقاً باطل عند خلوها من بيان سبب اللصق ومن سند صفة المبلِّغ وبدء السنة الإيجارية والمبلغ المستحق

إذا وقع تبليغ البطاقة البريدية لصقاً دون تسبيب هذا الأسلوب ودون استكمال البيانات الجوهرية المتعلقة بصفة المبلّغ وسند وكالته وبدء السنة الإيجارية والمبلغ المستحق، كانت البطاقة باطلة وغير منتجة لآثارها، ولا يصح تأسيس الإخلاء لعدم دفع الأجرة عليها.

نص الاجتهاد

إن تبليغ البطاقة البريدية لصقا بحضور شاهدين دون بيان السبب لتبليغها على هذه الصورة كما انها من قبل المحامي عماد محمود بصفته وكيلا عن المؤجر دون ذكر لرقم الوكالة وتاريخها ومصدرها كما انها جاءت خلوا من بدء السنة الايجارية والمبلغ المستحق عن السنة الايجارية الحالية يجعل البطاقة غير صحيحة وهذا من متعلقات النظام العام كما هو عليه الاجتهاد المستقر المناقشة: اسباب الطعن :ان اجراءات تبليغ البطاقة البريدية غير صحيحة وبالتالي فهي غير منتجة بالاخلاء 2 – البطاقة البريدية وجهت من قبل وكيل الجهة دون ذكر لرقم الوكالة وتاريخها ومصدرها3 – لقد ورد في البطاقة انها بلغت لصقا دون بيان الاسباب في ذلكالنظر في الطعن:من حيث ان دعوى الجهةالمدعية المطعون ضدها التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في طرطوس بمواجهة المدعى عليه الطاعن تقوم على المطالبة باخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بدفع الاجور عن الاشهر تموز وآب وايلول وتشرين اول لعام2006 مبلغا قدره 48000ل س والزام المدعى عليه بدفع الاجور المترتبة بذمته عن الاشهر المذكورة وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي :اخلاء المدعى عليه من العقار المأجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بالدفع والزامه بدفع مبلغ 48000ل س مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وتضمينه الرسوم والنفقاتولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر الى الطعن به طالبا نقضه للاسباب الواردة في استدعاء الطعنومن حيث ان احكامقانون الايجار هي من النظام العام ولاسيما المتعلقة بصحة مضمون البطاقة البريدة ومن حيث انه يتبين من مندرجات الحكم المطعون فيه ومنطوقه بانه جعل بناء الحكم بالاخلاء على اساس التقصير بدفع الاجور على البطاقة البريدية الموجهة من المؤجر المدعي الى المستأجر المدعى عليه والذي تبلغها بتاريخ 16/7/2006ومن الرجوع الى هذه البطاقة المذكورة نجد انها بلغت لصقا بحضور شاهدين دون بيان السبب لتبليغها على هذه الصورة كما انها من قبل المحامي عماد محمود بصفته وكيلا عن المؤجر دون ذكر لرقم الوكالة وتاريخها ومصدرها كما انها جاءت خاوا من بدء السنة الايجارية والمبلغ المستحق عن السنة الايجارية الحاليةومن حيث ان ذلك يجعل البطاقة غير صحيحة وهذا من متعلقات النظام العام كما هو عليه الاجتهاد المستقر وبالتالي تغدو البطاقة التي بني عليها الحكم المطعون فيه غير منتجة في الاخلاء والقرار المطعون فيه يغدو لهذه الناحية قاصرا في التحقيق وسابقا لأوانه ويستحق النقض هذا من جهة ومن جهة ثانية فان وكيل المدعي المؤجر وبموجب جوابه الخطي على الطعن والمؤرخ في 3/2/2007 المبرز في الملف قد اعلن صراحة تنازله عن الدعوى والحق المدعى به بالنسبة للاجور المطالب بها واسقط حقه عن المدعى عليه بما يتعلق بالاجور الناجمة عن استعمال المأجور موضوع الدعوى واقر بقبضه للاجور المطالب بها اضافة الى مبلغ اضافي قدره 12000 ل س رسوم ونفقات وفوائدومن حيث ان المستفاد من اقوال وكيل المدعي المطعون ضده انه تنازل عن الدعوى بمواجهة المدعى عليه الطاعن ولما كان عدم دفع الاجور والتقصير بدفعها هو الاساس الذي يبنى عليه اقامة دعوى الاخلاء للتقصير بالدفعومن حيث ان المدعي قد صرح واقر بقبضه للأجور المطالب بها موضوع الدعوى مع اجور اشهر لاحقة للمطالبة وتنازل عن الدعوى والحق المدعى به الامر الذي يتعين معه عدم البحث بالدعوىومن حيث ان ما تقدم يجعل الدعوى جاهزة للحكم بموضوعها ولا داعي لاعادتها والحكم بها من جديد وترى هذه المحكمة استيفاء القضية للفصل فيهالذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بالتالي : أ/ رد دعوى الاخلاء لعلة التقصير بالدفع لعدم صحة البطاقة البريدية ب/ عدم البحث بالاجور محل المطالبة بهذه الدعوى للتنازل عنها صراحة اعادة التأمين لمسلفهتضمين المطعون ضده المصاريف والنفقات والرسوماعادة الاضبارة لمرجعها