إذا كانت الخبرة سليمة من أسباب البطلان أو الغموض أو النقص، جاز للمحكمة الاعتماد عليها وحدها في تقدير قيمة التحسينات بالمأجور، ولا تُلزم بسماع الشهود متى لم يكن محل نزاع هو ماهية التحسينات وعناصرها. كما أن رفض إعادة الخبرة يكون سائغاً إذا لم يقم سبب قانوني يبرره.
ان وزن الخبرة وتقويمها والاقتناع بها من الناحية الموضوعية من قضايا الواقع وتستقل بذلك محكمة الموضوع مادام لم يلحق بالخبرة سبب مبطل او نقص او غموض او التباس يستدعي استبعادها من ساحة الاثبات لا داع ولا موجب لدعوة الشهود في معرض اثبات قيمة التحسينات او الاحداثات التي احدثها المستأجر بالمأجور مادامت عناصرها وماهيتها ليست محل منازعة المناقشة: أسباب الطعن:اخطأت المحكمة في عدم استجابتها لطلب اعادة الخبرة الثلاثية بخبرة خماسية وذلك :لكون الخبير محمد ابراهيم محمد يكون ابن شقيقة المدعي الخبير حسان احمد لم يحضر للعقار موضوع الدعوى مرة ثانية للمعاينة تقرير الخبراء مليء بالثغرات وفيه مبالغة كبيرة في التقدير اخطات المحكمة في ولوج طريق الخبرة الثلاثية مباشرة قبل اجراء الخبرة احاديةاخطات المحكمة في عدم دعوة شهودنا اصحاب الفواتير لاثبات قيمة التحسينات والاحداثات الجارية على المأجورالنظر في الطعن:حيث ان محكمة الصلح المدنية الاولى في طرطوس فصلت بطلب المدعي المطعون ضده القائم على تخمين المأجور المحل التجاري المشاد على المقسم 2068/16 منطقة عقارية طرطوس تبعا للادعاء بالغبن واعتبارا من تاريخ تجديد الدعوى بعد الشطب بتاريخ 20/9/2004 وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي بتحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغ 3295ل س اعتبارا من تاريخ 20:/9/2004 وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية اتعاب محاماة فلم يلق قبولا من المدعى عليها فاستدعت طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن ومن حيث ان تعيين الخبراء جاء من الخصوم والخبير محمد ابراهيم محمد ليس خبير المحكمة المعين والطاعن لم يلجأ لطلب رده اذا توفر للطلب شرائطه القانونية وفق الاصول المحددة بقانون البينات المعطوف على قانون اصول المحاكماتومن حيث ان لجوء الخصوم لتسمية كل منهما خبيره اتفاقا ضمنيا على الخبرة الثلاثيةومن حيث انه لا موجب يلزم الخبير بالعودة للمعاينة مرة ثانية اذا كان قد استلم مهمته بتاريخ الكشفومن حيث ان وزن الخبرة وتقويمها والاقتناع بها من الناحية الموضوعية من قضايا الواقع وتستقل بذلك محكمة الموضوع مادام لم يلحق بالخبرة سبب مبطل او نقص او غموض او التباس يستدعي استبعادها من ساحة الاثباتومن حيث انه لا داع ولا موجب لدعوة الشهود في معرض اثبات قيمة التحسينات او الاحداثات التي احدثها المستأجر بالمأجور مادامت عناصرها وماهيتها ليست محل منازعة اذ يعود للخبرة تقدير قيمتها بتاريخ الادعاء وانزالها من القيمة التقديرية لكامل قيمة المأجور ومن حيث انه لا تثريب على المحكمة اذا التفت عن طلب اعادة الخبرة اذا كانت الاسباب القانونية لهذا الطلب لم تقم سندا لهالامر الذي يجعل جميع اسباب الطعن لم تسد مطعنا بالحكم المطعون فيهلذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3 – تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف4 – اعادة الملف لمرجعه اصولا