ردّ الاستئناف شكلاً يحول دون نظر المحكمة في أسبابه الموضوعية، فلا يجوز التصدي لموضوعه ما دام غير مقبول شكلاً.
رد الاستئناف شكلا يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم البحث فيه والتصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية