• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاستئناف شكلاً يحول دون بحث المحكمة في أسبابه الموضوعية

ردّ الاستئناف شكلاً يحول دون نظر المحكمة في أسبابه الموضوعية، فلا يجوز التصدي لموضوعه ما دام غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

رد الاستئناف شكلا يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم البحث فيه والتصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية