• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على من يتمسك بدفع أن يثبت صحة دفعه والوقائع المؤيدة له

عبء إثبات الدفع ووقائعه يقع على عاتق من يتمسك به، ولا يُقبل الدفع ما لم يُدعَّم بما يثبت صحته.

نص الاجتهاد

من يتقدم بأي دفع عليه أن يثبت صحة هذا الدفع والوقائع المتعلقة به