عبء إثبات الدفع ووقائعه يقع على عاتق من يتمسك به، ولا يُقبل الدفع ما لم يُدعَّم بما يثبت صحته.
من يتقدم بأي دفع عليه أن يثبت صحة هذا الدفع والوقائع المتعلقة به