• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه الدعوى إلى أحد الورثة في الحقوق المترتبة في ذمة المورث ما دامت التركة لم تُصفَّ بعد

إذا لم تكن التركة قد صُفّيت تصفيةً قضائية، جاز إقامة الدعوى المتعلقة بحقوق المورث على أحد الورثة.

نص الاجتهاد

يجوز إقامة الدعوى على أحد الورثة في الحقوق التي تقام على الميت إذا لم يكن قد تقرر تصفية التركة