إذا لم تكن التركة قد صُفّيت تصفيةً قضائية، جاز إقامة الدعوى المتعلقة بحقوق المورث على أحد الورثة.
يجوز إقامة الدعوى على أحد الورثة في الحقوق التي تقام على الميت إذا لم يكن قد تقرر تصفية التركة