التدخل أمام محكمة الاستئناف بعد صدور حكم النقض غير جائز إذا لم يكن مطروحاً قبل النقض، ولا يُقبل توسيع الخصومة في مرحلة الإعادة بما يخرج عن حدود ما سبق عرضه.
التدخل أمام الاستئناف بعد النقض غير جائز