• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التدخل أمام محكمة الاستئناف بعد صدور النقض

التدخل أمام محكمة الاستئناف بعد صدور حكم النقض غير جائز إذا لم يكن مطروحاً قبل النقض، ولا يُقبل توسيع الخصومة في مرحلة الإعادة بما يخرج عن حدود ما سبق عرضه.

نص الاجتهاد

التدخل أمام الاستئناف بعد النقض غير جائز