وجوب أن يكون الحكم القضائي واضحاً ومحدداً وقابلاً للتنفيذ بذاته، بحيث لا يترك مجالاً للإبهام أو الإشكال عند التنفيذ.
على المحكمة عندما تفصل في النزاع أن تجعل حكمها واضحا محددا قابلا للتنفيذ دون أية إشكالات