• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى شكلاً قبل الفصل في الموضوع لا يمنع المدعي من تجديد المداعاة

إذا رُدّت الدعوى شكلاً دون التعرض للموضوع، فإن هذا الرد لا يحوز حجية تمنع المدعي من إعادة طرح النزاع أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

إن رد الدعوى شكلا قبل التعرض للموضوع لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية