إذا رُدّت الدعوى شكلاً دون التعرض للموضوع، فإن هذا الرد لا يحوز حجية تمنع المدعي من إعادة طرح النزاع أمام المحكمة.
إن رد الدعوى شكلا قبل التعرض للموضوع لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية