• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة واطراح ما عداها من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومستمداً من الأوراق

تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيح بعضها على بعض مسألة موضوعية خاضعة لسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إذا كان الاستدلال سائغًا ومستمدًا من أدلة الدعوى.

نص الاجتهاد

اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرح ما عداها هما من الأمور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام تقدير المحكمة سائغا ومستخلصا من الأدلة التي اعتمدتها