تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيح بعضها على بعض مسألة موضوعية خاضعة لسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إذا كان الاستدلال سائغًا ومستمدًا من أدلة الدعوى.
اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرح ما عداها هما من الأمور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام تقدير المحكمة سائغا ومستخلصا من الأدلة التي اعتمدتها