كلما سُمِح لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، تعيّن أن يُمنح الخصم المقابل الحق في نفيها بالشهادة أيضاً، ما لم يرد نصٌّ أو مانعٌ قانونيٌّ خاص.
الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريقة