• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجيز لأحد الخصوم إثبات واقعة بشهادة الشهود وجب تمكين الخصم الآخر من نفيها بالطريقة ذاتها

كلما سُمِح لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، تعيّن أن يُمنح الخصم المقابل الحق في نفيها بالشهادة أيضاً، ما لم يرد نصٌّ أو مانعٌ قانونيٌّ خاص.

نص الاجتهاد

الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريقة