• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل الناقل البحري عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد تسليمها سليمة في مرفأ الوصول أو في مرحلة النقل البري اللاحقة

تنتفي مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي تصيب البضاعة بعد وصولها وتسليمها سالمة في مرفأ الوصول، ولا تمتد مسؤوليته إلى مرحلة النقل البري اللاحقة.

نص الاجتهاد

الناقل البحري غير مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة في مرحلة النقل البري وبعد تسليمها في مرفأ الوصول سالمة وخالية من الضرر أو النقص