تنعقد الولاية بالفصل في المنازعات الناشئة بين الدوائر الرسمية والوزارات والشركات العامة لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء.
البت في النزاع بين الدوائر الرسمية والوزارات والشركات العامة هو من اختصاص مجلس الدولة