وجوب أن يتضمن الحكم رداً صريحاً أو ضمنياً كافياً على الدفوع الجوهرية المثارة، لأن إغفالها يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
على المحكمة الرد على كافة الدفوع