• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق محكمة الموضوع الأخذ بالخبرة التي جرت أمام القضاء المستعجل

للمحكمة الموضوعية سلطة الأخذ بتقرير الخبرة الذي جرى أمام القضاء المستعجل إذا اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين اقتناعها.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع الأخذ بالخبرة التي جرت أمام القضاء المستعجل