للمحكمة الموضوعية سلطة الأخذ بتقرير الخبرة الذي جرى أمام القضاء المستعجل إذا اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين اقتناعها.
من حق محكمة الموضوع الأخذ بالخبرة التي جرت أمام القضاء المستعجل