إذا ثبت أن الدراجة اشتريت من مؤسسة رسمية، فلا تقوم مخالفة الاستيراد تهريباً لانتفاء قرينة التهريب ومخالفة الإدخال غير المشروع.
شراء الدراجة من مؤسسة رسمية ينفي مخالفة الاستيراد تهريبا