• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف العقد على أنه بيع منجز أو بيع بالعربون من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع

تكييف العقد وتفسيره، ولا سيما في تحديد ما إذا كان البيع منجزاً أو بالعربون، يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

تفسير العقد وكونه بيعا منجزا أم بالعربون يعود لمحكمة الموضوع