تكييف العقد وتفسيره، ولا سيما في تحديد ما إذا كان البيع منجزاً أو بالعربون، يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.
تفسير العقد وكونه بيعا منجزا أم بالعربون يعود لمحكمة الموضوع