تحديد المسؤولية في حوادث السير يُترك لتقدير محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع المستخلصة من وقائع الدعوى وأدلتها.
يعود تحديد المسؤولية في حوادث السير إلى تقدير محكمة الموضوع