• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب إعادة المحاكمة في القضايا العقارية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها

أسباب إعادة المحاكمة في القضايا العقارية واردة على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.

نص الاجتهاد

أسباب إعادة المحاكمة في القضايا العقارية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز فيها القياس