أسباب إعادة المحاكمة في القضايا العقارية واردة على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.
أسباب إعادة المحاكمة في القضايا العقارية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز فيها القياس