• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري شروط عقد تأمين المركبات المتوافقة مع الحالات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون السير وتترتب آثارها

الشروط العقدية في تأمين المركبات التي تتفق مع الحالات التي تجيزها المادة 208 من قانون السير تكون ملزمة للأطراف ويجب على القضاء تطبيقها وإعمال آثارها.

نص الاجتهاد

إن الشروط الواردة في عقد تأمين المركبات والمتوافقة مع الحالات الواردة في المادة 208 سير واجبة الرعاية والأخذ بها وإعمال آثارها