الشروط العقدية في تأمين المركبات التي تتفق مع الحالات التي تجيزها المادة 208 من قانون السير تكون ملزمة للأطراف ويجب على القضاء تطبيقها وإعمال آثارها.
إن الشروط الواردة في عقد تأمين المركبات والمتوافقة مع الحالات الواردة في المادة 208 سير واجبة الرعاية والأخذ بها وإعمال آثارها