تقدير الأدلة وتكوين قناعة المحكمة من الوقائع المثبتة يدخل في صميم الوظيفة القضائية ولا ينهض بذاته سبباً لاعتبار الخطأ مهنياً جسيماً.
استخلاص الحقيقة من خلال الأدلة والوقائع المثبتة في الدعوى وتكوين القناعة لا يدخل ضمن إطار الخطأ المهني الجسسيم