• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والوقائع لا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام مؤدياً إلى تكوين القناعة الصحيحة

تقدير الأدلة وتكوين قناعة المحكمة من الوقائع المثبتة يدخل في صميم الوظيفة القضائية ولا ينهض بذاته سبباً لاعتبار الخطأ مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

استخلاص الحقيقة من خلال الأدلة والوقائع المثبتة في الدعوى وتكوين القناعة لا يدخل ضمن إطار الخطأ المهني الجسسيم