دعوى المخاصمة لا تُسمع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار المخاصَم فيه، ويترتب على فوات هذه المدة سقوط الحق في إقامة الدعوى.
تسقط دعوى المخاصمة بمرور ثلاث سنوات على صدور القرار المخاصم فيه