• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود إلا إذا تم ذلك بمواجهة الخصم أو برضاه في الحالات التي يجيزها القانون

عقد الإيجار المدني الذي يتجاوز بدلُه السنوي الحدّ القانوني لا يثبت بالشهادة، ولا تُقبل الشهادة لإثبات شروطه أو مدته، إلا عند توافر استثناء قانوني أو نزول الخصم عن التمسك بعدم الجواز، أما مع الاعتراض الصريح فيتعين رد طلب الإثبات بالشهادة.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار هو عقد مدني يخضع لأحكام العقود في الاثبات وعليه فان عقود الايجار التي يتجاوز بدل الايجار السنوي فيها الخمسمائة ليرة سورية لا يقبل اثباتها بالشهادة كما لا يجوز اثبات شروط العقد بالشهادة في مثل هذه الحالة ولا المدة العقدية الا انه و وفقا للأحكام العامة المنصوص عليها في قانون البينات والتي تشكل قواعد عامة في الاثبات فانه يجوز الاثبات في الشهادة في الحالات التي يتجاوز فيها الالتزام الخمسمائة ليرة سورية في الحالات التي حددها القانون لمبدأ الثبوت بالكتابة او وجود المانع الادبي – او غيره وقد اجاز المشرع والاجتهاد الاثبات في الشهادة في مثل هذه الحالة اذا طلب ذلك طالب الاثبات ولم يعترض المدعى عليه او اذا وافق على ذلك المناقشة: أسباب الطعن :العلاقة الايجارية بين الطاعن و المطعون ضده ثابتة منذ عدة سنوات دون ان يجري أي تخمين .طلبنا اثبات ذلك بالشهادة و لم تعارض الجهة المدعى عليا بذلك القرار مخالف للاصول و القانون و يستوجب النقض .في القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية – الطاعنة – تقوم على المطالبة باعادة تحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى والعائد لها و الذي يشغله المدعى عليه ايجارا و ذلك بداعي الغبن فصدر القرار برد الدعوى لعدم ثبوت قيامه العلاقة الايجارية فكان هذا الطعن للاسبابالمبينة في لائحة الطعن و المرتكزة على عدم قبول المحكمة اثبات العلاقة الايجارية بشهادة الشهود من المسلم به ان عقد الايجار هو عقد مدني و يخضع لأحكام العقود في الاثبات وعليه فان عقود الايجار التي يتجاوز بدل الايجار السنوي فيها الخمسمائة ليرة سورية لا يقبل اثباتها بالشهادة هذا هو المبدأ اصلا كما انه لا يجوز اثبات شروط العقد بالشهادة في مثل هذه الحالة ولا المدة العقدية 000 الخ .الا انه و وفقا لأحكام العامة و المنصوص عليها في قانون البينات و التي تشكل قواعد عامة في الاثبات فانه يجوز الاثبات في الشهادة في الحالات التي يتجاوز فيها الالتزام الخمسمائة ليرة سورية في الحالات التي حددها القانون لمبدأ الثبوت بالكتابة او وجود المانع الادبي – او غيره .و قد اجاز المشرع و الاجتهاد الاثبات في الشهادة في مثل هذه الحالة اذا طلب ذلك طالب الاثبات و لم يعترض المدعى عليه (( المطلوب الاثبات بمواجهته )) او اذا وافق على ذلك – لان قاعدة عدم جواز الاثبات في هذه الحالة قد شرعت لمصلحته فاذا تنازل عنها فلا يوجد ما يمنع المحكمة من الاستماع لاقوال الشهود .و حيث انه من الثابت في محضر جلسة 5/6/2006 فان المدعي قد طلب اثبات العلاقة الايجارية بشهادة الشهود فعارض وكيل المدعى عليه بذلك و بشكل صريح و طلب رد الدعوى .فلم يعد من الجائز للمحكمة دعوى الشهود و الاستماع اليهم و بالتالي فان ما ورد بالقرار جاء تطبيقا قانونياسليما لقواعد الاثبات و ان اسباب الطعن لا تناله .لذلك و بعد المداولة و المناقشة تقرر بالاتفاق الحكم بالاتي :رفض الطعن .مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة اصولا .اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا .تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف