إذا كان النزاع منصبّاً على تخمين بدل إيجار المأجور، فإن الادعاء المتقابل باسترداد بدل الفروغ لا يصلح دفعاً لهذه الدعوى. كما أن اتفاق الخصوم على ترك تسمية الخبير للمحكمة يجيز لها تعيينه واعتماد الخبرة الناتجة عنه متى جاءت موافقة للقانون.
ان دعوى التخمين لا تدفع بطلب استرداد الفروغ المناقشة: اسباب لطعن بالنقض :رد الادعاء المتقابل للجهة الطاعنة باسترداد بدل فروغ .اعتماد الحكم المطعون فيه على خبرة احادية لم يبين الحكم المطعون فيه اسباب عدم سؤال الخصوم عن رأيهم في اختيار الخبير ام يتركون امر تسميته للمحكمةالنظر في الطعن :ان الهيئة الحاكمة و بعد الاطلاع على استدعاء الطعن بالنقض المقيد بتاريخ 18/7/2006 ميلادي و على الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى بتاريخ 26/7/2005 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء هذه الدعوى الى ديوان محكمة الصلح المدني بالسويداء ضد المدعى عليهما جاء فيه يستأجر المدعى عليهما مكتبا في عقار الجهة المدعية رقم /2995/ الكائن في السويداء ببدل ايجار شهري قدره /725/ل0س و ان هذا البدل لا يتناسب مع الواقع الراهن و تطلب اجراء كشف حسي و خبرة فنية على الماجور موضوع الدعوى لتقدير قيمته بتاريخ الادعاء و الزام المدعى عليهما بالقيمة المقدرة على ضوء تقرير الخبرة من تاريخ الادعاء و تضمينها الرسوم و المصاريف و النفقات .و بتاريخ 20/4/2006 تقدم وكيل الجهة المدعى عليها بادعاء متقابل يطلب فيه الحكم على الجهة المدعى عليها تقابلا باعادة المبلغ المقبوض مع الفائدة القانونية التجارية بواقع 9% .وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه و الذي انتهى الى :تحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى بمبلغ و قدره /16428/ ل0س ستة عشر الفا و اربعمائة و ثمان و عشرون ليرة سورية بما يعادل شهريا مبلغا و قدره /1369/ ل0س الف و ثلاثمائة و تسع و ستون ليرة سورية و الزام الجهة المدعى عليها بالتقابل بهذا البدل اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 26/7/2005 متى اكتسب الحكم الدرجة القطعية .رد الادعاء المتقابل و طلب الادخال لعدم ارتباطه بالدعوى الاصلية .تضمين الجهة المدعى عليها بالتقابل الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة ليرة سورية اتعاب محاماة .و هذا الحكم لم يلق قبولا من المدعى عليهما فبادرا للطعن فيه للاسباب المذكورة اعلاه .ان دعوى التخمين لا تدفع بطلب استرداد الفروغ ورد طلب الادعاء المتقابل جاء في محله القانوني و بجلسة 16/1/2006 ترك الاطراف امر تسمية الخبير للمحكمة والخبرة جاءت موافقة للقانون .و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعا .لذلك و بعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسم و المصاريف .اعادة الملف لمرجعه اصولا .