إذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى الخبرة ورأت سلامتها وأخذت بها، فلا معقب عليها في ذلك أمام محكمة النقض، ولا تُلزم بإعادة الخبرة ما لم توجد أسباب موضوعية تبرر ذلك.
ان تقدير مضمون الخبرة وصحة وسلامة التقدير هي من مطلقات المحكمة ولا تعقيب على هذه القناعة من قبل محكمة النقض المناقشة: اسباب الطعن :الخبرة بخست قيمة العقارتقرير الاستيضاح جاء مبهمالم تستجب المحكمة لطلبنا اعادة الخبرةالنظر في الطعن :بتاريخ 3/3/2004 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء هذه الدعوى الى ديوان محكمة الصلح المدني بدمشق ضد المدعى عليه جاء فيه ان المدعى عليه مستاجر للسكن المقسمين 1و3 من العقار624 من منطقة القنوات – جادة بدمشق والذي تعود ملكيته للجهة المدعية والجهة المدعية ترغب في انهاء العلاقة الايجارية واسترداد الماجور لذلك تطلب الجهة المدعية اعلاه انتهاء استثمار المدعى عليه للعقار موضوع الدعوى والزامه برده للجهة المدعية خاليا من الشواغل لقاء دفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 2 من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعابوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى :انهاء العلاقة الايجارية بين طرفي هذه الدعوى بخصوص الماجور موضوع الدعوى رقم 624 /1 – 3/ قنوات جادة والزام المدعى عليه تبعا لذلك باخلاء ذلك الماجور وتسليمه للجهة المدعية خاليا من اية شاغل وخلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وبعد الدفع له مبلغ التعويض البالغ 000ر840 ثمان مائة واربعون الف ليرة سورية بدفع له من قبل الجهة المدعيةتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب وهذا الحكم لم يلق قبولا من المدعى عليه فبادر فيه للاسباب المذكورة اعلاهحيث ان تقدير مضمون الخبرة وصحة وسلامة التقدير هي من مطلقات المحكمة ولا تعقيب على هذه القناعة من قبل محكمة النقضولما كانت الخبرة سليمة وموافقة للاصول والقانون فلا موجب لاعادتها والخبرة تعاد لاسباب تقدرها المحكمةوحيث ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعا لذلك تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا ومصادرة التامينتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا