إذا طُعِن في الخبرة بمجرد الادعاء بالمغالاة في التقدير دون إقامة دليلٍ مضاد، فإن هذا الطعن لا يُلتفت إليه؛ لأن وزن الخبرة وتقديرها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية.
لا يلتفت للطعن الواقع على الخبرة باتهام المبالغة والمغالاة بالتقدير لانتفاء الدليل الذي يدحض الخبرة و لان التقدير يرتبط بموضوع القناعة و هي من امور الواقع التي لا تخضع للرقابة القانونية المناقشة: أسباب الطعن :الحكم المطعون فيه لم يرد على دفوع الادارة الخصومة غير صحيحة في الدعوى .الخبرة جرت بغياب الجهة الطاعنة و بدون تسمية خبيرها الخبرة بالغت بالتقدير و لم تكن معللة او مسببةالنظر في الطعن :حيث ان محكمة الصلح المدنية السابعة بدمشق فصلت بطلب المدعين المطعون ضدهم المقدم اليها بتاريخ 18/1/2005 و القائم على تحديد البدل السنوي للمأجور الموصوف بالمحضر رقم 149 قنوات بساتين و المستخدم مدرسة و المكون من طابقين تبعا للادعاء و بالغبن في البدلالسنوي الساري و البالغ 104000 ل0س وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه و القاضي بـ :تحديد البدل السنوي للعقار موضوع الدعوى بمبلغ و قدره 124000 و الزام الجهة المدعى عليها باداء مزوق الاجور للجهة المدعية اصولا .تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و الاتعاب .فلم يلق قبولا من المدعى عليهما فاستدعيا طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن و من حيث ان السببين 1 – 2 من اسباب الطعن يتسمان بالعمومية و الجهالة بما لا يلتفت اليهما و من حيث ان اجراء الخبرة بغيبة ممثل الجهة الطاعنة لا ينال من سلامة وصحة الخبرة لعدم تعليق ذلك بسبب يعود للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .و من حيث ان الجهة الطاعنة تركت للمحكمة امر تسمية الخبير بما يجعل السبب الثالث من اسباب الطعن عديم الاثر على الحكم المطعون فيه .و من حيث انه لا يلتفت للطعن الواقع على الخبرة باتهام المبالغة والمغالاة بالتقدير لانتفاء الدليل الذي يدحض الخبرة و لان التقدير يرتبط بموضوع القناعة و هي من امور الواقع التي لا تخضع للرقابة القانونية بما يتعين معه رفض السبب الرابع من اسباب الطعن .و من حيث ان اسباب الطعن لم تسد مطعنا بالحكم المطعون فيه يستلزم النقض لافتقارها لموجلاته لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعا .عدم البحث بالتأمين و الرسم للاعفاء القانوني .تضمين الطاعنين النفقات و المصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا .