إذا كان الطلب منصبّاً على إنهاء العلاقة الإيجارية مع إلزام المؤجر بالتعويض، وكان الحكم مبنياً على التزامات متبادلة، فإن النزاع يخرج عن نطاق دعاوى الإخلاء، ولا تنطبق عليه مهلة الإخلاء المقررة للمستأجر في القانون الخاص بالإيجارات.
ان انهاء العلاقة الإيجارية ليست من دعاوى الاخلاء وهي دعوى تعويض والحكم الصادر فيها يقوم على التزامات متبادلة الامر الذي لا يستفيد معه المستأجر من حكم المادة 12 /ب من قانون الايجارات المناقشة: اسباب الطعن :1:لم يكن تقرير الخبرة متوافقا مع الاصول والقانون ومجانبا للواقع 2 – لم تمنح المحكمة الجهة الطاعنة مهلة للاخلاءالنظر في الطعن :بتاريخ 29/8/2005 استدعى مالكو الشقة السكنية التي تشكل المقسم رقم 6 من العقار رقم 4171 منطقة عقارية اولى بحمص خصومة المدعى عليهم ورثة المرحوم خلدون المعاز بطلب انهاء العلاقة الايجارية على الشقة المذكورة سندا لاحكام المادة 2/ب من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 وقد انتهت المنازعة لصدور الحكم المطعون فيه والقاضي ب:انهاء العلاقة الايجارية بين الطرفين المتداعيين والزام الجهة المدعى عليها باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل مقابل ان تدفع الجهة المدعية للجهة المدعى عليها تعويضا قدره 600ر277ر1ل س لا غير يوزع المبلغ بين المدعى عليهم بالتساويتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والحد الادنى لاتعاب المحاماة فلم يلق قبولا من المدعى عليها الطاعنة فاستدعت طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن ومن حيث انه ليس بين الطاعنة والمطعون ضده محمد كمال معاز اية خصومة او مطالب بالدعوى بما يتعين معه رفض الطعن الموجه الى المطعون ضده محمد كمال خلدون المعاز شكلاومن حيث ان المدعى عليها لم تحر جوابا او مطعنا على الخبرة امام محكمة الموضوع وان الطعن الوارد في البند /1/ من اسباب الطعن انما يثار لأول مرة بما لا يلتفت اليهومن حيث ان انهاء العلاقة الإيجارية ليست من دعاوى الاخلاء وهي دعوى تعويض والحكم الصادر فيها يقوم على التزامات متبادلةالامر الذي لا يستفيد معه المستأجر من حكم المادة 12 /ب من قانون الايجاراتوعليه فان جميع اسباب الطعن تفتقر لموجبات النقضلذلك وبعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق :1= رفض الطعن الموجه للمطعون ضده محمد كمال خلدون المعاز شكلا2= رفض الطعن الموجه لبقية المطعون ضدهم موضوعا3= مصادرة التأمين 4= تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف5= اعادة الملف لمرجعه اصولا