أجور أيام الراحة تعد من الحقوق الدورية القابلة للمطالبة خلال المدد القانونية المقررة
الحقوق الناشئة بصورة دورية أو متكررة تُعامل معاملة الحقوق الدورية من حيث إمكان المطالبة بها ضمن المدد القانونية المقررة، ولا تخرج عن هذا الوصف لمجرد اتصالها بعلاقة عمل.