يتعيّن توجيه الخصومة في الدعاوى الموجّهة على وزارة التربية إلى الوزير إضافةً لوظيفته دون المديرية، لأن تمثيل الدائرة يكون للوزير بحكم القانون. كما أن اعتماد نسبة معينة من قيمة المأجور لتحديد بدل الإيجار هو مسألة تطبيق قانوني، فإذا شابها خطأ في النسبة فلا يُعدّ خطأً مادياً أو حسابياً بل خطأً في تطبيق...
لا يجوز توجيه الخصومة الى مديرية التربية اضافة لوظيفته لانه بحكم القانون لا يمثل دائرته والخصومة تبقى وفق قانون اصول المحاكمات المدنية محصورة بالسيد الوزير اضافة لوظيفته و على المحكمة التقيد بذلك . المناقشة: أسباب الطعن :لا يجوز مخاصمة السيد وزير التربية اضافة لوظيفته بل يجب مخاصمته اضافة لمنصبه باعتباره من ذوي المناصب .القرار رقم 49 الصادر بغرفة المذكرة بتصحيح نسبة بدل الايجار من قيمة الماجور بنسبة 8% بدلا من 7% لان ذلك ليس خطا حسابي .الخبرة المعتمدة تستوجب الهدر لان الخبير يجب ان يكون مهندسا عقاريا و القياسات غير صحيحة و الخبير خالف قواعد الخبرة .في القانون :لما كانت الدعوى القائمة بين الطرفين تقوم على مطالبة المدعي المؤجر باعادة تحديد بدل الايجار المحدد للماجور موضوع الدعوى بداعي الغبن .و بنتيجة المحاكمة صدر القرار موضوع هذا الطعن .فطعن المستأجر بهذا القرار للاسباب المبينة اعلاه .و حيث ان مخاصمة السيد وزير التربية هي خصومة صحيحة – و مخاصمته اضافة لوظيفته تتفق مع العقد العادي الايجاري المنظم لصالح شراء وزارته ولا يخاصم يعمل من اعمال السيارة و الخطأ هو مخاصمة مدير التربية اضافة لوظيفته .وهناك العديد من الاجتهادات التي تؤكد انه لا يجوز توجيه الخصومة الى مديرية التربية اضافة لوظيفته لانه بحكم القانون لا يمثل دائرته والخصومة تبقى وفق قانون اصول المحاكمات المدنية محصورة بالسيد الوزير اضافة لوظيفته و على المحكمة التقيد بذلك .و حيث ان مسالة تطبيق نسبة 7% من قيمة الماجور التخمينية لتحديد بدل الايجار السنوي للماجور هي مسألة تطبيق للقانون و المحكمة هي التي تقوم بهذا التطبق تبعا لطبيعة الاستعمال الماجور و تطبيق هذه النسبة بنسبة 7% بدلا من 8% ليست خطأ مادي او حسابي و انما هي خطا في التطبيق لا يجوز للمحكمة اجراءه من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم في غرفة المذكرة بلا لابد للطرف المتضرر الطعن بذلك لان ذلك خطا في تطبيق القانون و هو من الاسباب الرئيسية التي ينص عليها القانون كأحد اسباب الطعن بالنقض .و ان هذا السبب من اسباب الطعن ينال من سلامة قرار التصحيح الذي قضى بتحديد الاجرة بنسبة 8% بدلا مما كانت عليه 7% و هو القرار رقم 49 متفرقة تاريخ 22/5/2006 باعتباره جزء من القرار المطعون فيه .و بما كان المستأجر لم يطعن بذلك طعنا اصليا او تبعيا مما يستوجب عدم الاخذ بالقرار المعدل رقم 49 / تاريخ 22/5/2006 والاخذ بما ورد بالقرار الاصلي قبل التعديل لجهة تحديد الاجرة بمبلغ /52514/ ل0س سنويا .و حيث ان الخبرة جاءت موافقة للاصول و القانون من حيث الاجراءات ولا نقص و لا غموض فيها و قد اخذت بها المحكمة و قد عللت لذلك تعليلا مقبولا و اسباب الطعن الوارده عليها في لائحة الطعن لا تنال من سلامتها و سلامة القرار مما يتعين رد هذا السبب لذلك و بعد المداولة تقرر بالاتفاق الحكم بالاتي :رفض الطعن موضوعا و الاخذ بالقرار المطعون فيه دون الالتفات الى قرار التصحيح لعدم موافقته الاصول و القانوناعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص اصولا .تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف .