إغفال الرد على دفوع الخصوم، بذاته وعلى فرض وقوعه، لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً.
عدم الرد على دفوع الخصوم على فرض حدوثه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما