• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على دفوع الخصوم لا يعد بذاته خطأ مهنيا جسيما

إغفال الرد على دفوع الخصوم، بذاته وعلى فرض وقوعه، لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

عدم الرد على دفوع الخصوم على فرض حدوثه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما