• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً

عدم الرد على بعض الدفوع لا يشكّل وحده خطأً مهنياً جسيماً، ما لم يثبت أن هذا الإغفال بلغ حدّ الإخلال الجسيم بالواجب المهني أو أثّر تأثيراً جوهرياً في سلامة العمل القانوني.

نص الاجتهاد

الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما