• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واستخلاص القصد من سلطة محكمة الموضوع ما دام له أصل ثابت في الأوراق

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد ما تملكه محكمة الموضوع من سلطة في وزن الأدلة واستخلاص النية والقصد، ما دام الاستنتاج مستنداً إلى عناصر موجودة في ملف الدعوى. وتبدل الهيئة الحاكمة لا ينهض وحده سبباً لإعادة الإجراءات أو لمخاصمة القضاة.

نص الاجتهاد

عدم اعادة الاجراءات بسبب تبدل الهيئة الحاكمة لايصل الى درجة الخطا المهني الجسيم # تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى # لا معقب على محكمة الموضوع ان هي استنبطت العمد في القتل في ضوء وقائع الدعوى وادلتها ولايصل هذا الاستنباط الى درجة الخطا المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى .