صحة المخاصمة تتوقف على توجيهها إلى الجهة الداعية المحكوم لها، وإغفال اختصام هذه الجهة يجعل المخاصمة غير صحيحة.
عدم توجيه المخاصمة إلى الجهة الدعية المحكوم لها (إدارة الجمارك) يجعلها غير صحيحة