يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا لديه
يصحّ تبليغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة بواسطة أحد الكتاب المساعدين إذا كان الشخص المبلَّغ معروفاً لديه، ويُعتدّ بهذا الإجراء ما دام قد تمّ ضمن حدود النص.
نص الاجتهاد
يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا لديه