الأصل في الدعوى الجزائية أن الإثبات غير مقيّد بوسيلة واحدة، بل يصح بكل طرق الإثبات، ويستقل القاضي بتكوين قناعته منها متى كانت كافية ومطمئنة.
البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي بقناعته الشخصية